المحقق الحلي

191

المعتبر

ضعيف فلا يعتمد على روايته مع وجود ما يخالفها من الأخبار الصحيحة . ولو نسي السجدة حتى ركع سجدها إذا ذكر ، روى ذلك محمد بن مسلم ، عن أحدهما قال : ( سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد ، أيسجد ؟ قال : إذا ذكر إذا كانت من العزائم ) ( 1 ) ولو كان مع إمام ولم يسجد الإمام ولم يتمكن من السجود فليؤم إيماءا ، رواه أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق ، أو شيئا " من العزائم وفرغ من قرائته ولم يسجد فأوم لها ) ( 2 ) وهذه الروايات وإن كانت لا تخلو من ضعف لكن النظر يؤيدها لأن السجود واجب عندنا لوجود الأمر المطلق ، ومع عدم التمكن من السجود فالإيماء قائم مقامه . ويجوز العدول من سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف ، ويكره في قل هو الله أحد ، وسورة الحجر ، وقال علم الهدى : يحرم وقد روى عمر بن أبي نصر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يرجع من كل سورة إلا قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ) ( 3 ) والوجه الكراهية لقوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) ( 4 ) ولا يبلغ الرواية المذكورة قوة في تخصيص الآية . الخامس : الركوع ، وهو : في اللغة الانحناء ، قال الشاعر : لا تهين الفقير علك أن * تركع يوما " والدهر قد رفعه ويجب في كل ركعة مرة إلا في الكسوف والزلازل والرياح المظلمة ووجوبه في كل ركعة متفق عليه بين علماء الإسلام ، ولقوله تعالى ( اركعوا واسجدوا ) ( 5 )

--> 1 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 39 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 38 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 35 ح 1 . 4 ) سورة المزمل : 20 . 5 ) سورة الحج : 77 .